الشيخ فاضل اللنكراني
236
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة
الشركة في الدريبة مسألة 2 : لا يبعد في « الدريبة » أن يشارك الداخل للأدخل إلى قبالة بابه ممّا هو ممرّه مع ما يتعارف من المرافق المحتاج إليها نوعاً ، ولا يبعد أن يشارك الداخل إلى منتهى جدار داره ، وينفرد الأدخل بما بعده ، ومع تعدّد الشركاء يشارك الأدخل من الجميع معهم ، وينفرد بما يكون طريقه الخاصّ ، فيشترك الجميع من أوّل الدريبة إلى الباب الأوّل ، أو منتهى الجدار ، ثمّ يشترك فيما عداه ما عدا صاحب الباب الأوّل ، وهكذا تقلّ الشركاء إلى آخر الزّقاق . ولا يبعد اختصاص الآخر بالفضلة التي في آخر الزقاق ، فيجوز لمن هو أدخل من الجميع أيّ تصرّف شاء فيما ينفرد به ، بل وفي الفضلة المذكورة ، ولا يجوز لغيره التصرّف ، كإخراج جناح ، أو روشن ، أو بناء ساباط ، أو حفر بالوعة ، أو سرداب ، أو نصب ميزاب ، وغير ذلك ، إلّا بإذن شركائه . نعم ، لكلّ منهم حقّ الاستطراق إلى داره من أيّ موضع من جداره ، فلكلّ منهم فتح باب آخر أدخل من بابه الأوّل ، أو أسبق مع سدّ الباب الأوّل ، وعدمه ( 1 ) .